الحمد لله الحي [الذي] لا يموت، والصلاة والسلام على سر اللاهوت والناسوت، وعلى آله وصحبه أهل الصلاة والزكاة والصيام والقنوت.
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
[مشروعية القنوت، واختلاف العلماء في موضعه]
اعلم أيدك الله أن الأمة أجمعت على مشروعية القنوت واستحبابه في الصلاة، واختلفوا في موضعه. فذهب الإمامان الشافعي ومالك إلى أنه في ثانية الصبح، ثم افترقا، فقال الشافعي: بعد الركوع، وقال مالك: قبله ويجزئ بعده.
وذهب الإمامان أو حنيفة وأحمد إلى أنه في أخيرة الوتر، ثم افترقا، فقال أحمد: بعد الركوع ويجزئ قبله، وقال أبو حنيفة: قبله.
وحكي وجه عن [ابن] أبي هريرة [من أصحابنا المتقدمين من أصحاب الوجوه] أنه لا يقنت في الصبح، قال في الروضة: وهو غريب وغلط.
Halaman 41
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من