423

Jami' Saghir

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته

Genre-genre
the collections
Wilayah-wilayah
Syria
Jordan
Albania
٤٢٣ - إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخِيارِ مَا لم يَتَفَرَّقا وَكَانَا جَميعًا أوْ يُخَيِّرْ أحدُهُما الآخَرَ فإنْ خَيَّرَ أحَدُهُما الآخَرَ فَتَبايَعا على ذَلِكَ فقدْ وَجَبَ البَيْعُ وإنْ تَفَرَّقا بَعْدَ أنْ تَبايَعا وَلم يَتْرُكْ واحِدٌ منهُما البَيْعَ فقد وَجَبَ البَيْعُ
(ق ن هـ) عن ابن عمر.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٢٢ في صحيح الجامع

1 / 423