410

Jami' Saghir

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته

Genre-genre
the collections
Wilayah-wilayah
Syria
Jordan
Albania
٤١٠ - إِذا باعَ أحدُكُمُ الشَّاةَ أَو اللَّقْحَةَ فَلا يحفلها
(ن) عن أبي هريرة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠٩ في صحيح الجامع

1 / 410