406

Jami' Saghir

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته

Genre-genre
the collections
Wilayah-wilayah
Syria
Jordan
Albania
٤٠٦ - إِذا انْقَطَعَ شِسْعُ أحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي فِي خُفَ وَاحِد وَلا يَأكُلْ بِشِمالِهِ وَلا يَحْتَبِ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ
(م د) عن جابر.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠٥ في صحيح الجامع

1 / 406