265

Jami' Saghir

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته

Genre-genre
the collections
Wilayah-wilayah
Syria
Jordan
Albania
٢٦٥ - إِذا أَتى أَحَدُكُمْ على ماشِيَةٍ فإِنْ كانَ فِيها صاحِبُها فلْيَسْتأذِنْ فإنْ أذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وإنْ لَمْ يَكُنْ فِيها فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فإِنْ أجابَهُ أحَدٌ فَلْيَسْتأذِنْهُ فإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ
(د ت هق الضياء) عن سمرة.
[حكم الألباني]
(حسن) انظر حديث رقم: ٢٦٥ في صحيح الجامع

1 / 265