427

Saheeh Muslim

صحيح مسلم

Editor

محمد فؤاد عبد الباقي

Penerbit

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

Lokasi Penerbit

القاهرة

٢٣١ - (٦٤٥) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ:
لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ. ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَمَا يُعْرَفْنَ. مِنْ تَغْلِيسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بالصلاة.

(مِنْ تَغْلِيسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بالصلاة) أي من أجل إقامتها في غلس. وهو ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر.
٢٣٢ - (٦٤٥) وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن مُوسَى الأَنْصَارِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ. فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ. مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. وَقَالَ الأنصاري في روايته: متلففات.

(إن كان) إن هذه مخففة. فاللام في قوله: ليصلي الصبح، فارقة.
٢٣٣ - (٦٤٦) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ. ح قَالَ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ؛ قَالَ:
لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ. فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يصلي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ. وَالْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ. وَالْمَغْرِبَ، إِذَا وَجَبَتْ. وَالْعِشَاءَ، أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا
⦗٤٤٧⦘
وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ. كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ. وَإِذَا رَآهُمْ قد أبطأوا أَخَّرَ. وَالصُّبْحَ، كَانُوا أَوَ (قَالَ) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يصليها بغلس.

(لما قدم) جواب لما محذوف. تقديره: كان يؤخر الصلوات عن أوقاتها. (فسألنا جابر بن عبد الله) أي عن أوقات الصلوات. (بالهاجرة) هي شدة الحر نصف النهار، عقب الزوال. قيل: سميت هاجرة، من الهجر. وهو الترك. لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر. ويقيلون. (وجبت) أي غابت الشمس. والوجوب السقوط. وحذف ذكر الشمس للعلم بها كقوله تعالى: حتى توارت بالحجاب.

1 / 446