Safwat Ikhtiyar
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Genre-genre
•Zaydi Jurisprudence Principles and Rules
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Safwat Ikhtiyar
Al-Mansur Billah Abdullah ibn Hamza (d. 614 / 1217)صفوة الاختيار في أصول الفقه
ولفظة (أي): تتناول العقلاء وغير العقلاء، فهي في هذا أعم من (من، وما)؛ لكنها لا تستغرق إلا بحسب ما تضاف إليه تقول: أي رجل أكرمت، فيتناول ذلك جميع الرجال على وجه العموم، وتقول: أي دار دخلت، فتجيب بجميع جنس الدور، وأي طعام أكلت، فتجيب بجنس المأكول، و(كل) في التأكيد تقتضي الإستغراق، وكذلك ما جرى مجراها مثل: (جميع وجمعاء وأجمعين وجمع) وتوابعها.
واعلم أن لفظة (ما) إذا كانت نافية ووقعت على نكرة اقتضت العموم كقولك: ما رأيت رجلا، وما في الدار رجل، فإذا عرفت ألفاظ العموم وحقيقته عدنا إلى ذكر مسائل الخلاف.
ذهب جمهور العلماء إلى أن لفظة العموم تختص بصيغة تقتضي إستغراق جميع المسميات التي وضع لها اللفظ، وخالفهم في ذلك قوم ممن ينتسب إلى علم الكلام، ونفر من الفقهاء.
ومنهم من فصل بين الأمر والخبر، فقال في الأمر: إنه يقتضي العموم دون الخبر، وهو مذهب قوم من المرجئة.
ومنهم من ذهب إلى الوقف في لفظ العموم، وقال: إنه لا يحمل على عموم ولا خصوص وإنما الواجب مراعاة الدلالة على المراد به، فيحمل عليه.
ومنهم من ذهب إلى أن الواجب حمله على أقل ما يحتمله فإنه متيقن وهو الثلاثة.
ومنهم من ذهب إلى أنه يصلح للمسميات التي وضع لها ولا يجب استغراقه لها.
Halaman 69