453

Rules of Preferencing Related to Texts According to Ibn Ashur in His Exegesis Al-Tahrir wa Al-Tanwir

قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

Penerbit

دار التدمرية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث الرابع
الإجماع يعد ناسخًا
صورة القاعدة:
إن الإجماع لا بد له من مستند نصي، وهذا المستند النصي هو الناسخ الحقيقي، وكون الإجماع يشترط له الاستناد على نص فإن هذا يعطيه حكم النص، ومن هنا يمكن للإجماع أن يكون ناسخًا (١).
شرح مفردات القاعدة:
الإجماع:
لغة: مصدر (أجمع)، يقال: أجمع يجمع إجماعًا، فهو مجمع، وهو مجمع عليه. وله في اللغة معنيان:
أ - العزم على أي أمر، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ (٢) أي اعزموا عليه.
ب- الاتفاق على أي شيء، ومنه قولهم: "أجمع القوم على كذا "أي اتفقوا عليه، ومنه قوله ﷺ: " لا تجتمع أمتي على ضلالة " (٣)، وكلا المعنيين مأخوذ من

(١) الإجماع في التفسير / محمد الخضيري، ص ٨٢.
(٢) سورة يونس، الآية (٧١).
(٣) أخرجه الترمذي، كتاب الفتن، باب لزوم الجماعة، ج ٤، ص ٤٦٦، ح- ٢١٦٧، والحاكم في المستدرك، ج ١، ص ٢٠٠، ح- ٣٩٤.

1 / 459