336

Rules of Preferencing Related to Texts According to Ibn Ashur in His Exegesis Al-Tahrir wa Al-Tanwir

قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

Penerbit

دار التدمرية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث الأول
الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل
صحيح صريح على خلاف ذلك
صورة القاعدة:
إذا تنازع المفسرون في تفسير آية من كتاب الله، فمدّّعٍ عليها النسخ، ومانع منه، فأصح الأقوال المنع منه، إلا بثبوت التصريح بنسخها، أو انتفاء حكمها من كل وجه، وامتناع الجمع بينها وبين ناسخها. أو كان انتفاء الحكم في بعض الأوجه دون بعض، كالتخصيص ونحوه (١).
شرح مفردات القاعدة:
الأصل:
لغة: قال ابن منظور: "الأصل: أسفل كل شيء وجمعه أصول" (٢).وقال ابن فارس: "الهمزة والصاد واللام ثلاثة أصول متباعد بعضها من بعض، أحدها أساس الشيء " (٣).
اصطلاحا: الأصل هو ما ينبني عليه غيره" (٤).
الدليل:
لغة: قال ابن منظور: "الدليل ما يستدل به. والدليل: الدال. وقد دله على

(١) قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي، ج ١، ص ٧٢.
(٢) لسان العرب / ابن منظور، ج ١، ص ١٥٥، مادة: أصل.
(٣) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس، ص ٦٢.
(٤) التعريفات / الجرجاني، ص ٤٥.

1 / 342