94

A Treatise on Jurisprudential Principles

رسالة في القواعد الفقهية

Editor

عبد الرحمن حسن محمود

Penerbit

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1402 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

{ باب الرهن }

يصح رهن مالك المرهون

أو كان في رهن له مأذون
وكل عين فيها البيع لا يصح
فرهنها أيضاً حرام لا يصح

إلا الثمار قبل أن تطيبا

والعبد أن يصحب له قريبا

له الرجوع قبل قبض الرهن

وبعده يمضي فلا يستنى
وإن تَلِف رهن بلا تعد
ما فيه شيء فافهم القصد

ويركب المرهون ، والمحلوب

يحلب بقدر ماله محسوب

ومن قبض عينا لحظ نفسه

لم يقبل الرد بقول نفسه

94