117

A Treatise on Jurisprudential Principles

رسالة في القواعد الفقهية

Editor

عبد الرحمن حسن محمود

Penerbit

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1402 AH

Lokasi Penerbit

القاهرة

ويملك الحر ثلاثا كامله

والعبد ثنتين وبعض كامله

يصح تعليق الطلاق بالصفه

فلا يقع حتى تحقق الصفه

{ باب الرجعة }

ومن يطلق زوجته دون الثلاث

له الرجوع في العدة على الإناث

ومن يطلق زوجته كمالا

لم يرجعن حتى توطىء حلالا

{ باب الإيلاء والظهار واللعان }

وإن حلف في تركه الوطء أبدا

أو فوق ، ثلث العام فعله هذا اعتدا

تضرب له ثلث السنة في الوطىء

إما يطلق أو يفي للوطىء

إن الظهار منكر وزور

في ((قد سمع )) حكم له يدور

إن اللعان يدرء الحدودا

عنها وعنه فافهم المقصودا

117