قال: ومتى كان له على رجل ألف درهم كيلا من بيع أو سلف، فقضاه إياها دراهم أو فضة كيلا، فزادت في كيلها، فقال المتقاضي لا تنزع منها شيئا، وأنا أطرح لك قراضة مع الجديدة حتى يعتدل لسان الميزان، فإن ذلك لا يحل إن كانت الألف من بيع؛ لأنه عرض أعطاه إياه منذ شهر، أو ورقا أعطاه إياه الآن بورق وأخذها، فهذا لا يحل نقدا، ولا إلى أجل، أن يباع ورق وعرض بورق، أو ذهب وعرض بذهب، لأنه الفضل بين الورقين وبين الذهبين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب لا فضل بينهما، والورق بالورق مثلا بمثل لا فضل بينهما)).
Halaman 69
ما جاء في الربا والتشديد فيه
الباب الثالث ذكر ما في الباب الثالث من الحلال والحرام في بيع
ذكر ما في الباب الرابع من الحلال والحرام في بيع الذهب ووجه