98Rawdat al-Mustabin fi Syarh Kitab al-Talqinروضة المستبين في شرح كتاب التلقينIbn Buzayza - 673 AHابن بزيزة - 673 AHEditorعبد اللطيف زكاغPenerbitدار ابن حزمEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ مGenre-genreMaliki jurisprudence•Wilayah-wilayahTunisia•Empayar & EraIlkhanidالشافعي وابن الماجشون وسحنون.الثالثة: هل ذلك عام في الكلاب كلهم، أو مخصوص بالكلب المنهي عن اتخاذه فيه قولان مبنيان على الألف واللام، هل هي جنسية، أو عهدية.الرابعة: هل يغسل أوان الطعام كأوان الماء أم لا؟ قولان جاريان على الخلاف فيما خرج على الغالب، هل له ذلك أم لا؟.الخامسة: هل يغسل بذلك الماء، وبماء آخر فيه قولان جاريان على القول بنجاسته أو بطهارته.السادسة: إذا ولغت كلاب شتى في إناء واحد هل يغسل لكل واحد سبعًا، أو تجزي سبعة على الجميع فيه قولان.السابعة: هل يغسل من ولوغ الخنزير أم لا؟ فيه قولان.1 / 242SalinKongsiTanya AI