283

Risalah-Risalah Lelaki

الرسائل الرجالية

Editor

محمد حسين الدرايتي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1422 AH

Wilayah-wilayah
Iran
•

وبعبارة أخرى: لا قبح عند العقل في حكم الشارع بوجوب قبول خبر الواحد في الأحكام الشرعية إذا عدله اثنان، وعدم جواز قبوله إن عدله واحد.

والقول المتداول من امتناع زيادة الفرع على الأصل مجرد كلام جرى على الألسن، لا مبنى له ولا عبرة به. ألا ترى (1) أن الولد فرع الوالد، وكثيرا ما يكون والد غير قابل [لأن] يكون له ولد جامع لمراتب الكمال.

وإن كان المقصود هو القياس بطريق أولى، كما يرشد إليه ذكر طريق الأولوية، ففيه - بعد تسليم الأولوية في غير ما نحن فيه، وتسليم حجية القياس المشار إليه ولو لم يكن الأمر من باب مفهوم الموافقة -: المنع عن الأولوية في المقام باعتبار أن الرواية لا تتوقف إلا على السماع، واحتمال الخطأ فيها أقل من احتمال الخطأ في التزكية، حيث إن العدالة وكون الشخص معتمدا عليه واقعا مما يعسر الاطلاع عليه، خصوصا مع رجحان الفسق لغلبته، فالظن الحاصل من التزكية أدنى من الظن الحاصل من الرواية. فلا بأس باعتبار التعدد في التزكية إتقانا وإحكاما في الباب، والاكتفاء بالواحد في الرواية.

وبوجه آخر: أن التوثيق بناء على كون المقصود به التزكية بالعدالة بالملكة لا مجال لابتنائه على العلم غالبا؛ إذ لا مجال للعلم بالملكة غالبا، فالتوثيق مبني على الظن. وأما الرواية فهي صادرة على العلم، فالمتعدد في التزكية لا يكون أقوى ظنا

Halaman 316

Risalah-Risalah Lelaki | Usul