254

Risalah-Risalah Lelaki

الرسائل الرجالية

Editor

محمد حسين الدرايتي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1422 AH

Wilayah-wilayah
Iran
•

بأداء الشهادة قبل الاستنطاق وطلب الحاكم إياه من الشاهد يمنع عن القبول (1).

وهذا العنوان - أعني التبرع بالشهادة - مشهور معروف، إلا أن يقال: إن الغرض الاستشهاد ولو من غير المتبرع، وفي مقام المرافعة يتفق الاستشهاد لا محالة، فالتبرع لا ينافي الاستشهاد.

لكن نقول: إنه ربما لا يكون شاهد في البين ولم يستشهد الحاكم وتبرع المتبرع، فالتبرع هنا ينافي اعتبار الاستشهاد.

بل يمكن القول بأن الظاهر من اعتبار الاستشهاد إنما هو الاستشهاد عن المخبر، فالتبرع هنا ينافي اعتبار الاستشهاد.

ويقال: إنه اعتبر كون الشهادة عند الاستشهاد، لا كونها بعد الاستشهاد، وهذا لا ينافي التبرع.

نعم، مقتضى كلام السيد السند المحسن الكاظمي اعتبار كونها بعد الاستشهاد (2)، وهذا ينافيه التبرع، بناء على ظهوره في الاستشهاد عن المخبر، لا في الجملة ولو عن غير المخبر.

لكن نقول: إن الظاهر من اعتبار كون الشهادة عند الاستشهاد هو كونها عند الاستشهاد عن المخبر كما مر، لا في الجملة ولو من غير المخبر، فالتبرع ينافي اعتبار الاستشهاد.

وأيضا: في كثير من موارد الشهادة - بناء على عموم حجيتها بل مطلقا - لا يتأتى الاستشهاد، كما في الشهادة بالطهارة أو النجاسة أو غيرهما. وأيضا:

الاستعلام لا ينافي صدق الخبر، بل لا إشكال في الصدق مع سبق الاستعلام.

وأيضا: اعتبار الاستشهاد يستلزم الدور؛ لعدم معرفة الاستشهاد إلا بالشهادة، والمفروض اعتبار الاستشهاد في تعريف الشهادة.

Halaman 287