Risalah-risalah Fiqh
الرسائل الفقهية
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah-risalah Fiqh
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الرسائل الفقهية
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Penerbit
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، مما يأكلون ويشربون، وينكحون، ويستعملون، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته، وعاريته. وكل أمر فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد [مما قد نهي عنه] مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم وفساد للبدن (1) " (2).
وفيه أيضا، " اعلم يرحمك الله، أن كلما يستعمله (3) العباد من أصناف الصنائع مثل الكتابة والحساب والتجارة والنجوم والطب وسائر الصناعات [والأبنية] والهندسة، والتصاوير ما ليس فيه مثال [الروحانيين، وأبواب] صنوف الآلات التي يحتاج إليها مما فيه منافع وقوام ومعايش (4)، وطلب الكسب، فحلال كله: تعليمه والعمل به، وأخذ الأجرة عليه. وإن قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا مثل، استعمال ما جعل للحلال، ثم يصرف إلى أبواب الحرام، [في] مثل معاونة الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي، مثل الإناء والأقداح [وما أشبه ذلك، ولعلة] ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله، وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح [التي]، أمر الله تعالى بها دون غيرها، اللهم إلا أن يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها مثل الغناء ".. إلى آخر ما قال (5).
Halaman 316
Masukkan nombor halaman antara 1 - 300