Risalah Fiqhiah
رسائل فقهية
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Fiqhiah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
ولو أغمض عن ذلك، فنقول: إن التمسك بعمومه حسن لنفي الفورية، وأما نفي الترتيب فلا يستفاد منه خصوصا على تفصيلي المحقق (1) والعلامة (2).
ما عن ابن طاووس في رسالة المواسعة ومنها: ما عن السيد - أيضا - في رسالة المواسعة، عن أمالي السيد أبي طالب الحسيني بإسناده إلى جابر بن عبد الله: (قال: قال رجل: يا رسول الله كيف أقضي؟ قال صلى الله عليه وآله: صل مع كل صلاة مثلها. قال: يا رسول الله قبل أم بعد؟ قال: قبل) (3).
الايراد عليه وفيه: أن الأمر بالصلاة ليس للوجوب قطعا. فيمكن أن يكون إرشادا لكيفية قضاء ذلك الشخص، فلعله كان ا لقضاء مستحبا في حقه فيستحب له قبل كل صلاة أن يقضي صلاة.
رواية إسماعيل بن جابر في الذكرى ومنها ما عن الذكرى، عن إسماعيل بن جابر: (قال: سقطت عن بعيري فانقلبت على أمر رأسي، فمكثت سبعة عشر ليلة مغمى علي، فسألته عن ذلك، قال: اقض مع كل صلاة صلاة) (4).
الايراد عليها وفيه: أن الاستدلال به مبني على وجوب القضاء على المغمى عليه - كما اعترف به في الذكرى - (5) وهو مخالف للأخبار الكثيرة (6). مع أن الرواية غير مذكورة - على ما قيل - (7) في كتب الحديث، فلعل الشهيد أخذها من كتاب إسماعيل بن جابر أو من كتاب آخر أسندت فيه إلى إسماعيل، وهذا مما يوهن
Halaman 308
Masukkan nombor halaman antara 1 - 371