263

Risalah Fiqhiah

رسائل فقهية

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

قم

الغنية (1): الاجماع عليه.

القول الخامس الخامس: العدول عن الحاضرة إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء، وهو المحكي (2) عن المرتضى (3) والشيخ (4) والقاضي (5) والحلبيين (6) والحلي (7) وعن المسائل الرسية للسيد (8) والخلاف للشيخ (9) وخلاصة الاستدلال للحلي وشرح الجمل: الاجماع عليه (10) القول السادس السادس: وجوب التشاغل بالقضاء إلا عند ضيق الأداء والاشتغال بما لا بد منه ضروريات المعاش من الكسب والأكل والشرب والنوم، وهو المحكي (11) عن صريح المرتضى (12) والشيخ (13) والقاضي (14) والحلبي (15) والحلي (16)، بل هو لازم كل من قال بالفورية، ولذا ذكر الآبي - فيما حكي عنه (17) -: أن عند

Halaman 276