Risalah Fiqhiah
رسائل فقهية
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Fiqhiah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
وجه رابع في استحباب تقديم الحاضرة المبادرة إلى الطاعات، والاحتياط بناء على وجود القول بوجوب تقديم الحاضرة كالقول بوجوب تقديم الفائتة، ويزيد استحباب تقديم الحاضرة بوجه رابع وهو ما دل على فضيلة أول الوقت لها، حيث إن لخصوصية الجزء الأول من الوقت مدخلا في الفضيلة، لا أن ذلك لمجرد رجحان المبادرة إلى إبراء الذمة، على ما يومي إليه بعضها (1).
فعليك بالتأمل فيما يمكن اجتماعه من وجوه استحباب تقديم الفائتة، مع وجوه استحباب تقديم الحاضرة، وسيجئ لهذا مزيد بيان عند ذكر الأخبار الواردة في الطرفين إن شاء الله.
وكيف كان ففي صور الاجتماع نحكم باستحباب كل من الأمرين على سبيل التخيير، فإن علم من دليل خارج أهمية أحدهما حكم بمقتضاه من دون سقوط الآخر عن الاستحباب.
افتراق هذه المسألة عن الواجبين المتزاحمين وهذا بخلاف الواجبين المتزاحمين إذا علم من الخارج أهمية أحدهما، فإنه يحكم بسقوط وجوب الآخر، خلافا لمن أنكر الترجيح بالأهمية كالفاضل التوني في الوافية (2)، ولمن اعترف به (3) مع حكمه ببقاء الآخر على صفة الوجوب على تقدير اختيار المكلف ترك الأهم. وضعف كلا القولين، وبيان الفرق بين المستحبين المتزاحمين مع أهمية أحدهما، والواجبين كذلك، موكول إلى محله؟
والثاني (4): القول بعدم وجوب الترتيب مع تعدد الفائتة، وبوجوبه مع وحدتها.
Halaman 263
Masukkan nombor halaman antara 1 - 371