244

Risalah Fiqhiah

رسائل فقهية

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

قم

بسم الله الرحمن الرحيم مسألة اختلفوا في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة على أقول:

القول الأول عدم وجوب تقديم الفائتة أحدها: عدم الوجوب مطلقا، وهو المحكي عن الحلبي في كتابه (1) - الذي استحسنه أبو عبد الله صلوات الله عليه بعد عرضه عليه - (2) وعن الحسين بن سعيد (3)، بل عن أخيه الحسن أيضا - بناء على أن ماله من الكتب كان لأخيه أيضا - (4)، وعن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي (5) ومحمد بن علي بن محبوب (6)، وعن الصدوقين (7)، وعن الجعفي صاحب الفاخر - المعروف في كتب

Halaman 257