Risalah Fiqhiah
رسائل فقهية
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Fiqhiah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
أمرا - قضائيا - غير معلوم، فتأمل حتى لا يتوهم أنه رجوع عن لزوم (1) اتحاد القضاء والأداء في الشروط، لأنا نلتزم أيضا أن كلما هو شرط في العصر الأدائي شرط في العصر القضائي، لكن ندعي أن الشرط في العصر الأدائي وقوعها بعد براءة الذمة عن الأمر الأدائي [بالظهر، دون مطلق الأمر بها، ولازم اعتبار شروط الأداء في القضاء أن العصر القضائي أيضا لا بد من وقوعها بعد البراءة عن الأمر الأدائي] (2)، وهذا شئ حاصل دائما.
فالعمدة في وجوب الترتيب بين الفوائت الاجماع المنقول وبعض الأخبار (3) وهي مختصة بقضاء الشخص عن نفسه، والمفروض أن الولي نائب عن الميت في تدارك الأداء، لا في تدارك القضاء حتى يقتضي ذلك وجوب مراعاة ما وجب على الميت في قضائه عن نفسه، نعم لا يستبعد أن يستظهر من أدلة الترتيب في قضائه عن نفسه كون مطلق كذلك، سواء كان عن نفسه أو عن الغير.
سقوط القضاء عن الولي بفعل الغير الثالثة - هل يسقط القضاء عن الولي بفعل الغير - كما عن الشيخ (4) وجماعة (5) - أم لا - كما عن الحلي (6) وآخرين (7) -؟.
الأقوى: الأول، العموم ما دل على أن الصلاة والصوم عن الميت يكتب
Halaman 234
Masukkan nombor halaman antara 1 - 371