Risalah Sepuluh
الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Risalah Sepuluh
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Editor
السيد مهدي الرجائي
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Lokasi Penerbit
قم
السادسة: لو علم أن المشتري لا يرد الطريق مع علمه، كان بيعه على ذلك الشخص حراما، وجب عليه التوصل إلى رده إلى ما كان عليه.
السابعة: إذا ابتلي بذلك وأراد الخلاص، فإن كان منفردا بالملك وهو عالم بأن فيه طريقا يقينا ولم يتميز له، وجب أن يخرج من ملكه طريقا يصلح للاستطراق ينتفع به الناس، وإن كان له فيه شركاء وجب اتفاقهم على ذلك، ومع غيبة بعضهم أو وجود طفل يرفع أمره إلى الحاكم، مسألة - 7 - ما يقول مولانا - أدام الله له المواهب كما أفاض عليه الرغائب وحرس لديه الفواضل كما عودته البر الشامل - في رجل أراد الاشتغال بحفظ الكتاب العزيز على ظاهر قلبه، ونذر إن لم يفعل كان للمسجد الفلاني علي ألف دينار مثلا.
وكان ذلك الناذر جاهل الحكم، فأقام مدة من الزمان ثم استبصر، فقال:
كنت قد نذرت وقت كذا أن أفعل كذا وإلى الآن لم أفعل، وشهد ذلك النذر طالب علم، واشتبه ذلك على الناذر هل ذلك صحيح أم لا؟
غير أنه يعلم قدر النذر، ويعلم أنه متقرب بذلك، أي: طلب حفظ الكتاب العزيز إلى الله وجهل كون النذر مقيدا أو مطلقا ، وقد مات ذلك الذي شهد عقد النذر أهل الأصل في ذلك النذر صحة النذر أو عدم صحته، والأصل الإطلاق أو الاشتغال بتحفظه من حين النذر، ومع إخلاله بذلك فما يلزمه؟
وقوله " لهذا المسجد ألف دينار إن لم أفعل " مع أنه ما قصد بها شيئا من موافق المسجد، فهل قصد ذلك له مدخل في صحة النذر وعدمه؟ ومع اشتباه ذلك عليه أو نسيانه له ما يلزمه الآن؟
الجواب: هنا مسائل:
الأولى: إذا نذر حفظ القرآن وجب، لأنه طاعة وقربة عظيمة، فيجب الوفاء
Halaman 410
Masukkan nombor halaman antara 1 - 398