541

Surat Surat Al-Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Editor

السيد أحمد الحسيني

Penerbit

دار القرآن الكريم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

قم

فيجب نفي ذلك كما [لا] 1 يجب نفي كل حكم شرعي لا دلالة في الشرع عليه.

فإن قيل: ليس يصح لكم على أصولكم طريقة النساء 2 التي ذكرتموها، وذلك أن إجماع الأمة عندكم إنما يكون حجة لدخول إجماع الإمامية فيه، فإجماع الإمامية الذي قول الإمام في جملته هو الحجة في الحقيقة.

إذا كان الأمر على ذلك، لم يصح للإمامي أن يكون طريقة بناء المسائل التي عددتموها على مسألة مسح الرجلين يوجب له العلم بحكمة 3 تلك المسائل، وذلك أنه لا يصح أن يعلم أن التفرقة بين وجوب مسح الرجلين وبين وجوب مسح الرأس ببلة اليد، ليس بمذهب لأحد من الأمة، إلا بعد أن يعلم أن الإمامية قد أجمعت على كل واحد منهما.

فإذا علم إجماع الطائفة على المسألتين، حصل له العلم بصحتهما معا، من غير حاجة إلى حمل واحدة على أخرى، فعاد الأمر إلى أن هذه الطريقة التي استأنفتموها وقلتم أنها تصلح المناظرة مع الخصوم، ويمكن أن تكون طريقا إلى العلم أنها تختص بالمناظرة دون حصول العلم.

قلنا: هذا لعمري تدقيق شديد: وتحقيق في هذا الموضع تام، ولو صح أن هذه الطريقة إنما تنفع في المناظرة دون إيجاب العلم، لكان في تحريرها و تهذيبها فائدة كثيرة ومزية ظاهرة، ويكون أكثر فائدة من طريق القياس التي تكلفنا الكلام فيها مع الخصوم للاستظهار. وكذلك الكلام في أخبار الآحاد.

والفرق بينهما أن طريقة القياس وأخبار الآحاد لا يمكن أن تكون طريقا

Halaman 123