Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)رسائل الشريف المرتضى
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
الأصل في العقل وما أشبه ذلك، فإنه يمكن مناظرة الخصوم فيه.
فأما ما لا دليل لنا عليه إلا إجماع طائفتنا خاصة، فمتى ناظرنا الخصوم واستدللنا عليهم بإجماع هذه الطائفة، دفعوا أن يكون إجماعهم دليلا، فيحتاج أن نبين ذلك بأن الإمام المعصوم في جملتهم، وننقل الكلام إلى الإمامة، ونخرج عن الحد الذي يليق بالفقهاء ويبلغه أفهامهم.
وهذا الذي أحوجنا إلى عمل مسائل الخلاف، واعتمدنا فيها على سبيل الاستظهار على الخصوم في المسائل على القياس وأخبار الآحاد، وإن كنا لا نذهب إلى أنهما دليلان في الشرع، ليتأتى مناظرة الخصوم في المسائل من غير خروج إلى أصول لا يقدرون على بلوغها.
غير أن الذي استعملنا في ذلك الكتاب من الاعتماد على القياس وأخبار الآحاد في مناظرة الخصوم في المسائل مما يدل على صحة مذاهبنا ولا يمكننا أن نعتقد له ومن أجله هذا المذهب.
وقد عزمنا إلى أن نبيح طريقا يجتمع لنا فيه إمكان مناظرة الخصوم، وأنه يوصل إلى العلم وطريق إلى معرفة الحق، وهو أن يقصد إلى المسألة التي يقع الخلاف فيها بيننا وبين خصومنا، إذا لم يكن لنا ظاهر كتاب يتناولها، ولا ما أشبه ذلك من طريق العلم، فنبنيها على مسألة أخرى قد دل الدليل على صحتها.
فنقول: قد ثبت وجوب القول بكذا وكذا، لقيام الدليل الموجب للعلم عليه، وكل من قال في هذه المسألة بكذا، قال في المسألة الأخرى بكذا، والتفرقة بينهما في الموضع الذي ذكرناه خروج من إجماع الأمة لا قائل منهم به مثال ذلك: أن يقصد إلى الدلالة على وجوب مسح الرأس والرجلين ببلة اليد من غير استيناف ماء جديد.
فنقول: قد ثبت وجوب مسح [الرأس و] الرجلين على التضييق، وكل
Halaman 119
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423