Surat Surat Al-Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Surat Surat Al-Murtada
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)رسائل الشريف المرتضى
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
دار القرآن الكريم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
الموقفين ونفعل المناسك التي هي أصل الحج، ولا يجب أن يكون ما نفعله من الحج على الإفراد بعد فوت المتعة كله صحيحا واقعا موقعه من المناسك.
وليس كذلك ما يقوله أصحاب العدد، لأنه من يقف على مذهبهم يوم عرفات في غير يوم الموقف، فكأنه ما وقف، ويأتي منى في غير اليوم الذي يجب إتيانها فيه، فكذلك ما أتاها، وإذا وقعت المناسك في غير أوقاتها لمخالفتها العدد الذي هو المعتبر، فكأنه ما صنع شيئا فلا حج له.
فأما قوله (إنا نقف مع الناس ونتابعهم للضرورة) فليس بشئ يعتمد، لأن السؤال عليه أن يقال: ولم تكلف الخروج إلى الحج وأنت تعلم، وأنت لا تتمكن منه ولا تقدر أن تؤدي أفعال الحج في أوقاتها وأنك تصد عنها وتمنع، وهل ذلك إلا عبث؟
فإن قلت: قد كان من الجائز أن يلي الحرمين سلطان عددي، فيتمكن به من أداء الحج على واجبه وحقه.
قيل لك: فينبغي إذا لم يقع هذا الجائز الذي يتمكن به من شرائط الحج أن يتوقف على تكليفه والخروج إليه، لأن ذلك منك عبثا.
فإن قلت: إنما أتكلفه قبل علمي بوقوع هذا الجائز، لتجويزي في طول الطريق إلى الحج أن يلي الحرمين من مذهبه العدد، فيتمكن أن يكون حينئذ على موجب العدد.
قيل لك : وأي شئ ينفعك من تغير مذهب من يلي الحرم وتابعهم عند الضرورة، ولا يخالف جار في ذلك مجرى الممنوع وعن بعض شرائط الحج مصدود، وعند الاضطرار تبسط الأعذار، وهو نظير ما أجمعت عليه الشيعة وخالفت فيه العوام من وجوب التمتع بالعمرة إلى الحج على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، حتى أكد أكثرهم ذلك.
Halaman 62
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,423