Rasa'il Al-Muhaqqiq Al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Penerbit
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Rasa'il Al-Muhaqqiq Al-Karaki
Ali Al-Karaki Al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Penerbit
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1409 AH
يج: أن ترضع خال الزوج أو خالته.
فهذه ثلاث عشرة صوره يتبين بها حكم ما لم نذكره، أما المسائل الثلاث التي اختلف فيها الأصحاب:
فالأولى: جدات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن هل تحل له أم لا؟ قولان للأصحاب. وقريب منه أم المرضعة وجداتها بالنسبة إلى أب المرتضع.
الثانية: أخوات المرتضع نسبا أو رضاعا بشرط اتحاد الفحل هل يحللن له أم لا؟ قولان أيضا.
الثالثة: أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، وكذا أولاد المرضعة ولادة وكذا رضاعا مع اتحاد الفحل بالنسبة إلى إخوة المرضع هل يحللن لهم أم لا؟ قولان أيضا.
إذا عرفت ذلك فالذي يدل على عدم التحريم في المسائل الأول وجوه:
الأول: التمسك بالبراءة الأصلية، فإن التحريم حكم شرعي، فيتوقف على مستند شرعي.
فإن قيل: كما أن التحريم حكم شرعي فكذا الإباحة أيضا حكم شرعي، فالمطالبة بالمستند أيضا قائمة.
أجبنا بوجهين:
أحدهما: أنه قد تقرر في الأصول أن الأصل في المنافع الإباحة، والمتنازع منفعة، لأنه الفرض، فيكون مباحا.
الثاني: أن القائل بالتحريم مثبت، والقائل بالإباحة ناف، وقد تقرر أيضا أن النافي لا دليل عليه، فيختص مدعي التحريم بالمطالبة بالدليل.
فإن قيل: القائل بإحدى المقالتين ناف للأخرى، فلم خصصت القائل بالإباحة بكونه نافيا؟
Halaman 215
Masukkan nombor halaman antara 1 - 848