6Raising Interests and Wisdom in the Legislation of the Prophet of Mercy ﷺرعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة ﷺMuhammad Tahir Hakim محمد طاهر حكيم Penerbitالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةEdisiالعدد ١١٦،السنة ٣٤Tahun Penerbitan١٤٢٢هم٢٠٠٢مGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceScience of Objectives•Wilayah-wilayahPakistanوَقَوْلِي: "مَا يُحَقّق مُرَاد الشَّارِع وَمُرَاد الْعباد" وَمُرَاد الشَّارِع: تَحْقِيق الْعُبُودِيَّة لله بامتثال أوَامِر الله تَعَالَى، سَوَاء أدْرك العَبْد حكمتها، كالأعمال المعللّة، أَو لم يدْرك حكمتها كالأعمال التعبدية."وَمُرَاد الْعباد من صَلَاح المعاش والمعاد" أَي صَلَاح الدُّنْيَا وفلاح الْآخِرَة وهما غَايَة السَّعَادَة. رزقنا الله إيَّاهُمَا.تَعْرِيف الْحِكْمَة وَالْعلَّة وَالسَّبَب وَالْفرق بَينهَا:الْحِكْمَة: مَا يَتَرَتَّب على ربط الحكم بعلته أَو سَببه، من جلب مصلحَة أَو دفع مضرَّة.وَالْعلَّة: وصف مُنَاسِب ظَاهر منضبط ناط الشَّرْع بِهِ الحكم كجعله الْإِتْلَاف عِلّة لضمان الْمُتْلف، والجريمة عِلّة للعقوبة عَلَيْهَا١.وَالْفرق بَين الْعلَّة وَالْحكمَة: أَن الْعلَّة: هِيَ الْوَصْف الْمُنَاسب المعرّف لحكم الشَّارِع وباعثه على تشريع الحكم كالإسكار عِلّة لتَحْرِيم الْخمر.وَالْحكمَة: مَا يجتنيه الْمُكَلف من الثَّمَرَة المترتبة على امْتِثَال حكم الشَّارِع من جَلب نفع أَو دفع ضرّ. كحفظ الْعقل من تَحْرِيم الْخمر.وَعلة الْقصاص الْقَتْل الْعمد والعدوان، وحكمته: حفظ النَّفس. وَالسَّرِقَة عِلّة الْقطع، وَالْغَصْب عِلّة الضَّمَان وَالْحكمَة فيهمَا: حفظ المَال.وَالزِّنَا عِلّة الْحَد وحكمته حفظ الْأَنْسَاب.وَأما السَّبَب: "فَهُوَ وصف ظَاهر منضبط، ناط الشَّارِع بِهِ الحكم مناسبًا كَانَ - كالأمثلة السَّابِقَة - أَو غير مُنَاسِب كجعل الدلوك سَببا لوُجُوب الصَّلَاة وشهود رَمَضَان سَببا لوُجُوب صَوْمه"٢ فَهُوَ أَعم من الْعلَّة.١ - أصُول التشريع الإسلامي ص ١٤٥ وراجع شرح الْكَوْكَب الْمُنِير ٤ / ١٦ - ١٧ و٣٩.٢ - الْمرجع السَّابِق.1 / 202SalinKongsiTanya AI