56Raising Interests and Wisdom in the Legislation of the Prophet of Mercy ﷺرعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة ﷺMuhammad Tahir Hakim محمد طاهر حكيم Penerbitالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةEdisiالعدد ١١٦،السنة ٣٤Tahun Penerbitan١٤٢٢هم٢٠٠٢مGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceScience of Objectives•Wilayah-wilayahPakistanيربطها بأوصاف تقتضيها، وَإِنَّمَا أمره تَعَالَى لَا لمصْلحَة بل لمحض مَشِيئَته الْعَارِية عَن حِكْمَة أَو مصلحَة ملحوظة فِي التشريع وَاسْتدلَّ هَؤُلَاءِ لمذهبهم بأدلة مُتعَدِّدَة بطرق شَتَّى، وَقد رد عَلَيْهِم الْمُحَقِّقُونَ مبينين التَّنَاقُض وَالِاضْطِرَاب فِي قَوْلهم وَعدم صِحَة الِاسْتِدْلَال من دليلهم.٧ - أَنه مَعَ أهمية الْبَحْث فِي الْمصَالح والمفاسد، وضرورة اعْتِبَارهَا وتقديرها فَإِن الْمُوجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى لَا الْمصلحَة وَلَا الْعلَّة، والعلل إِنَّمَا جعلهَا الشَّارِع أَمَارَات على الحكم، والموجب للْحكم هُوَ الله تَعَالَى. وَجَاء فِي تَقْرِير ذَلِك كَلَام السَّرخسِيّ والقرطبي والدهلوي مَعَ ذكر أَمْثِلَة من الْكتاب وَالسّنة.٨ - أَن تَقْدِير الْمصَالح والمفاسد يكون بِالشَّرْعِ مَعَ وجوب نظر الْمُجْتَهد عِنْد الِاجْتِهَاد والإفتاء إِلَى المآلات وعواقب الْأُمُور حَيْثُ إِن مهمته لَا تَنْحَصِر فِي إِعْطَاء الحكم الشَّرْعِيّ، وَنقل كَلَام الشاطبي والأدلة الَّتِي أوردهَا على ذَلِك.٩ - شُرُوط الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة، وَالَّتِي هِيَ:١ -) أَن يثبت بالاستقراء أَنه مصلحَة حَقِيقِيَّة لَا وهمية.٢ -) أَن تكون هَذِه الْمصلحَة الْحَقِيقِيَّة عَامَّة لَا شخصية خَاصَّة.٣ -) أَن لَا تكون مُعَارضَة للْكتاب وَالسّنة.٤ -) أَن لَا تكون مُعَارضَة للْقِيَاس الصَّحِيح.٥ -) عدم تفويتها مصلحَة أهم مِنْهَا أَو مُسَاوِيَة لَهَا.١٠ - وأخيرًا: كَيْفيَّة الْعَمَل إِذا تَعَارَضَت الْمصَالح، وَأَن الضرورية مُقَدّمَة على الحاجيّة، والحاجية مُقَدّمَة على التحسينية.وَالله تَعَالَى أعلم، وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَصَحبه وَسلم.وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين.1 / 252SalinKongsiTanya AI