45Raising Interests and Wisdom in the Legislation of the Prophet of Mercy ﷺرعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة ﷺMuhammad Tahir Hakim محمد طاهر حكيم Penerbitالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةEdisiالعدد ١١٦،السنة ٣٤Tahun Penerbitan١٤٢٢هم٢٠٠٢مGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceScience of Objectives•Wilayah-wilayahPakistanالِاجْتِهَاد الْعقلِيّ هُنَا وَاسع جدا - كَمَا يَقُول الْأُسْتَاذ عَليّ حسب الله١ وَيَقُول أَيْضا:"وَاعْلَم أَن مُعَارضَة الْمصلحَة للنَّص أَو الْقيَاس لَا تكون إِلَّا فِي جزئيات يَعدّ اعْتِبَارهَا فِيهَا اسْتثِْنَاء من قَاعِدَة النَّص أَو الْقيَاس، وَلَا يُعدّ إِلْغَاء لوَاحِد مِنْهُمَا فَإِن الْقَوَاعِد الثَّابِتَة بِالنَّصِّ أَو الْقيَاس هِيَ المعالم الْوَاضِحَة إِلَى الْمَقَاصِد الشَّرْعِيَّة فَإِذا تبين فِي بعض الجزيئات أَن الْعَمَل بِالنَّصِّ أَو الْقيَاس لَا يُحَقّق الْمصلحَة الْمَقْصُودَة ... وَجب اسْتثِْنَاء هَذِه الجزئيات فِي أضيق الْحُدُود تَحْقِيقا للْمصْلحَة الْمَشْرُوعَة، وَبَقِي النَّص أَو الْقيَاس قَائِما فِيمَا عَداهَا، كَمَا لَو أشرف إِنْسَان أَو جمَاعَة على الْمَوْت جوعا، فَإِنَّهُ يجب إطعامهم من مَال الْغَيْر عنْوَة مَعَ وجوب دفع الْمثل أَو الْقيمَة عِنْد الْقُدْرَة، وَفِي هَذَا اعتداء على حُرْمَة المَال، لكنه اسْتثِْنَاء لعَارض فِي مَسْأَلَة جزئية لَا يُبطل الْقَاعِدَة الْعَامَّة الَّتِي تحرم الْعدوان على أَمْوَال النَّاس فِي كل حَال"٢قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ ٣ وَهَذَا وَاضح من خلال فَتَاوَى الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّة الْمُجْتَهدين أَنهم لم يُراعوا الْمصلحَة على أَنَّهَا نظام عَام يُلغي النَّص أَو الْقيَاس، بل روعيت فِي بعض الجزئيات اسْتثِْنَاء من النَّص أَو الْقيَاس، وَلِهَذَا قَالَ الْغَزالِيّ فِي١ - أصُول التشريع الإسلامي ص ١٧٨.٢ - الْمرجع السَّابِق ص ١٧٩ - ١٨٠.٣ - سُورَة الْبَقَرَة آيَة: ١٨٨.1 / 241SalinKongsiTanya AI