126Respons Terhadap Amalan-al Awza'iالرد على سير الأوزاعيAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEditorأبو الوفا الأفغانيPenerbitلجنة إحياء المعارف النعمانيةEdisiالأولىLokasi Penerbitحيدر آبادGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraKhalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258بَاب الرجل يَشْتَرِي أنته بَعْدَ مَا يُحْرِزُهَا الْعَدُوُّقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَاوَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ يَطَؤُهَاوَقَالَ أَبُو يُوسُفَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَطَؤُهَا وَكَانَ يَنْهَى عَنْ هَذَا أَشَدَّ النَّهْيِ وَيَقُولُ قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُ الشِّرْكِ وَلَوْ أَعْتَقُوهَا جَازَ عِتْقُهُمْ فَكَيْفَ يَطَؤُهَا مَوْلاهَا وَلَيْسَتْ هَذِهِ كَالْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّ أَهْلَ الشِّرْكِ يَمْلِكُونَ الْأَمَةَ وَلَا يملكُونَ أم الْوَلَد وَلَا المذكرةبَابُ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ بِهَا مَالٌقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ بِهَا مَالٌ ثُمَّ يَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تِلْكَ الدَّارِ إِنَّهُ يُتْرَكُ لَهُ مَا كَانَ1 / 126SalinKongsiTanya AI