باب ما يحل من البيوع
1032- عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع، وركوبها، وبيعها، أيصلح ذلك؟ قال:
«لا بأس ما لم يسجد عليها» (1).
1033- وسألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة، قال:
«لا تدهن به، ولا تبعه من مسلم» (2).
1034- وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن، فأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم؟ قال:
«نعم، ويدهن به» (3).
1035- وسألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجواليق (4)،
Halaman 261