261

Qurb Isnad

قرب الإسناد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

896- وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟ قال:

«لا بأس» (1).

897- وسألته عن الزكاة في الغنم، فقال:

«من كل أربعين شاة شاة، وفي مائة شاة، وليس في الغنم كسور» (2).

~

Halaman 229