225Qurb Isnadقرب الإسنادIbn Jacfar Himyari - 300 AHعبد الله بن جعفر الحميري - 300 AHEditorمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثPenerbitمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEdisiالأولىTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudenceShia hadith compilations•Wilayah-wilayahIran•Empayar & Era12 Imam Syiah, pertengahan abad ke-4 / 656 - pertengahan abad ke-10له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال:«لا بأس» (1).727- وسألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف، أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال:«نعم، ينضحه بالماء ثم يصلي فيه» (2).728- وسألته عن الفأرة تصيب الثوب، قال:«إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك، والكلب مثل ذلك» (3).729- وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة- وأشباههن- تطأ العذرة ثم تطأ الثوب، أيغسل؟ قال:«إن كان استبان من أثرهن شيء فاغسله، وإلا فلا بأس» (4).730- وسألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة، وهو يريد أن يقضي كيف يقضي؟ قال:«يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتم» (5).[في الجماعة]731- وسألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة ثم قام يصلي، كيف يصنع، يقرأ في الثلاث كلهن، أو في ركعة، أو في ثنتين؟ قال:Halaman 193SalinKongsiTanya AI