223Qurb Isnadقرب الإسنادIbn Jacfar Himyari - 300 AHعبد الله بن جعفر الحميري - 300 AHEditorمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثPenerbitمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEdisiالأولىTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudenceShia hadith compilations•Wilayah-wilayahIran•Empayar & Era12 Imam Syiah, pertengahan abad ke-4 / 656 - pertengahan abad ke-10716- وسألته عن الرجل يكون في صلاته، فينظر إلى ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه، أو يفتشه؟ قال:«إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح له» (1).717- وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال:«لا يصلح» (2).718- وسألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فأصاب ثوبه بعضه دم- أو كله- أيصلي فيه، أو يصلي عريانا؟ قال:«إن وجد ماء غسله، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا» (3).719- وسألته عن رجل مر في ماء مطر قد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال:«لا يغسل ثوبه ولا رجليه، ويصلي ولا بأس» (4).720- وسألته عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول، أيصلى فيها؟ قال:«إذا غسلت بالماء فلا بأس» (5).Halaman 191SalinKongsiTanya AI