220Qurb Isnadقرب الإسنادIbn Jacfar Himyari - 300 AHعبد الله بن جعفر الحميري - 300 AHEditorمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثPenerbitمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEdisiالأولىTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudenceShia hadith compilations•Wilayah-wilayahIran•Empayar & Era12 Imam Syiah, pertengahan abad ke-4 / 656 - pertengahan abad ke-10«يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما، ويصلي، ولا بأس».قلت: فإن لم يفعل وصلى، أيعيد صلاته، أو ما عليه؟ قال:«لا يعيد صلاته، وليس عليه شيء» (1).702- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي وأمامه نخلة وفيها حملها؟ قال: «لا بأس» (2).703- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟قال: «لا بأس» (3).704- وسألته عن الرجل، يصلي ومعه دبة (4) من جلد الحمار، وعليه نعل من جلد الحمار، وصلى، هل تجزؤه صلاته أو عليه إعادة؟ قال:«لا يصلح له أن يصلي وهي معه، إلا أن يتخوف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلي وهي معه» (5).705- وسألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا، فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه؟ قال:«لا بأس إذا شق عليه أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل» (6).Halaman 188SalinKongsiTanya AI