210Qurb Isnadقرب الإسنادIbn Jacfar Himyari - 300 AHعبد الله بن جعفر الحميري - 300 AHEditorمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثPenerbitمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEdisiالأولىTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudenceShia hadith compilations•Wilayah-wilayahIran•Empayar & Era12 Imam Syiah, pertengahan abad ke-4 / 656 - pertengahan abad ke-10«إذا جرى فلا بأس» (1).655- وسألته عن الدجاجة والحمامة- وأشباههن- تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:«لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء» (2).656- وسألته عن العظاية (3) والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:«لا بأس» (4).657- وسألته عن العقرب والخنفساء- وأشباههن- تموت في الجرة أو الدن (5)، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:«لا بأس» (6).658- وسألته عن رجل يكون على غير وضوء، فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه يجزؤه ذلك عن الوضوء؟ قال:«إن غسله فإن ذلك يجزؤه عن الوضوء» (7).Halaman 178SalinKongsiTanya AI