178Qurb Isnadقرب الإسنادIbn Jacfar Himyari - 300 AHعبد الله بن جعفر الحميري - 300 AHEditorمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثPenerbitمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEdisiالأولىTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudenceShia hadith compilations•Wilayah-wilayahIran•Empayar & Era12 Imam Syiah, pertengahan abad ke-4 / 656 - pertengahan abad ke-10يخرج من احتلام (1) البيوت، وإذا رجع لا يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت (2).526- أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول:«حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى طريق أو عطن فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا. وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا» (3).527- أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) قال:«من استعان عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعان حرا صغيرا فعيب فهو ضامن» (4).528- أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام):أنه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر (5).529- وعنه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام):Halaman 146SalinKongsiTanya AI