119Qurb Isnadقرب الإسنادIbn Jacfar Himyari - 300 AHعبد الله بن جعفر الحميري - 300 AHEditorمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثPenerbitمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEdisiالأولىTahun Penerbitan1413 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudenceShia hadith compilations•Wilayah-wilayahIran•Empayar & Era12 Imam Syiah, pertengahan abad ke-4 / 656 - pertengahan abad ke-10«لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك. وقال علي (عليه السلام):ولو وضع يده على رأسها» (1).286- جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال:«أربع ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والمملوكة، ولا بين الحرة والمملوك لعان، ولا بين المسلم والنصرانية واليهودية لعان» (2).287- جعفر، عن أبيه: أنه كان يستحب أن يعلق المصحف في البيت، يتقى به من الشياطين قال: «ويستحب أن لا يترك من القراءة فيه» (3).288- جعفر، عن أبيه قال:«كان رسول الله (صلى الله عليه واله) يجعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهما» (4).289- جعفر، عن أبيه قال:«قال علي (عليه السلام): إطعام الأسير والإحسان إليه حق واجب، وإن قتلته من الغد» (5).290- جعفر، عن أبيه: أن رسول الله (صلى الله عليه واله) سابق بين الخيل، وأعطى السوابق من عنده (6).Halaman 87SalinKongsiTanya AI