وفي (( الإصابة في أحوال الصحابة )) للحافظ ابن حجر(8) : حكى قتادة(1): أن حمران بن أبان(2)مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه يصلي خلف عثمان فإذا توقف فتح عليه. انتهى(3).
وروى مالك(4)في ((الموطأ)): عن يزيد بن رومان(5)، أنه قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم(6)، فيغمزني فأفتح عليه، ونحن نصلي(7).
* * *
- مسألة -
اختلف المشايخ في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة
أو انتقل إلى آية أخرى ففتح، هل تفسد صلاته؟
قال بعضهم: نعم ؛ ولو أخذ الإمام فتحه تفسد صلاته أيضا.
وكذا اختلف في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة وتوقف، ولم ينتقل إلى آية أخرى ففتحه المقتدي، هل تفسد صلاته؟
قال بعضهم: نعم، واستدلوا على ذلك بأن الفتح إنما جوز للضرورة ولا ضرورة في هذه الصورة.
Halaman 14
[مقدمة المؤلف]
في أنه هل يجوز الفتح على الإمام أم لا؟
اختلف المشايخ في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة
لا ينبغي للإمام أن يلجئ المقتدي إلى الفتح، بل يركع إن كان قد
ينبغي للمقتدي أن لا يعجل في الفتح ،فلو انتقل الإمام إلى آية
لو فتح غير المصلي مصليا فأخذ المصلي فتحه إماما كان أو
لو فتح المصلي على غير إمامه سواء كان مصليا أو لا؟
لو سمع المؤتم ممن ليس معه في الصلاة، ففتحه على إمامه تبطل