وفي ((البحر الرائق))(1): قالوا: يكره للمقتدي أن يفتح من ساعته، وكذا يكره للإمام أن يلجئه، واختلفت الرواية في أوان الركوع.
ففي بعضها اعتبروا الأوان المستحب.
وفي بعضها اعتبروا فرض القراءة ، يعني إذا قرأ مقدار ما يجوز به
الصلاة ركع،كذا في ((السراج الوهاج))(2). انتهى.
وفي ((رد المحتار))(3): يكره أن يفتح المقتدي من ساعته، كما يكره للإمام أن يلجئه، بل ينبغي له أن يركع إذا قرأ قدر الفرض، كما جزم به الزيلعي(4)وغيره.
وفي رواية: قدر المستحب، كما رجحه الكمال(5)بأنه الظاهر من الدليل(6)، وأقره في ((البحر))(7)، و((النهر))، ونازعه في ((شرح المنية))(8)، ورجح قدر الواجب لشدة تأكده. انتهى(9).
Halaman 17
[مقدمة المؤلف]
في أنه هل يجوز الفتح على الإمام أم لا؟
اختلف المشايخ في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة
لا ينبغي للإمام أن يلجئ المقتدي إلى الفتح، بل يركع إن كان قد
ينبغي للمقتدي أن لا يعجل في الفتح ،فلو انتقل الإمام إلى آية
لو فتح غير المصلي مصليا فأخذ المصلي فتحه إماما كان أو
لو فتح المصلي على غير إمامه سواء كان مصليا أو لا؟
لو سمع المؤتم ممن ليس معه في الصلاة، ففتحه على إمامه تبطل