86Qawl Sadidالقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدIbn Mulla Farrukh Rumi - 1061 AHابن ملا فروخ - 1061 AHEditorجاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الروميPenerbitدار الدعوةEdisiالأولىTahun Penerbitan1408 AHLokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented CasesPrinciples of Hanafi JurisprudenceProhibition and PermissibilityPurification and Prayer•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraUthmaniyyahالْيَمين هَل لَهُ الْعَمَل لفتواه وإمساكها وروى أوسع من هَذَا وَهُوَ أَنه لَو أفتاه مفت بِالْحلِّ ثمَّ أفتاه آخر بِالْحُرْمَةِ بَعْدَمَا عمل بفتوى الثَّانِي فِي الأول فَإِنَّهُ يعْمل بفتوى حق امْرَأَة أُخْرَى لَا فِي حق الأولى أَي فِي هَذِه الْمَرْأَة الَّتِي مَضَت كَمَا نبهتك عَلَيْهِ قَرِيبا وانظره فقد صرح بِجَوَاز الْعَمَل بِخِلَاف مَا عمل للعامي وَإِنَّمَا منع من أَن يُفْتِي بِهِ الْمُفْتِي لِئَلَّا ينْسب الى الْغَرَض والتشهي والتلاعب وَلِئَلَّا ينسسب الْعلمَاء إِلَى التَّنَاقُض من جِهَة الْعَوام فَافْهَم هَذَا مَا قَامَ عِنْدِي فِي وَجه ذَلِك وَرَأَيْت فِي عبارَة1 / 127SalinKongsiTanya AI