11Qawl Sadidالقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدIbn Mulla Farrukh Rumi - 1061 AHابن ملا فروخ - 1061 AHEditorجاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الروميPenerbitدار الدعوةEdisiالأولىTahun Penerbitan1408 AHLokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented CasesPrinciples of Hanafi JurisprudenceProhibition and PermissibilityPurification and Prayer•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraUthmaniyyahإِذا ثَبت ذَلِك فَلَيْسَ لحنفي أَو مالكي أَو شَافِعِيّ من المقلدين أَن يمْتَنع من الِاقْتِدَاء بِالْإِمَامِ الْمُخَالف لمذهبه و(لَيْسَ لَهُ أَن يحْتَج) بِأَنِّي لما قلدت الشَّافِعِي أَو أَبَا حنيفَة مثلا فقد وَجب على الحكم بِبُطْلَان مَا خَالف اجْتِهَاده لأننا نقُول إِنَّمَا أُبِيح التَّقْلِيد بِقدر الضَّرُورَة وَذَلِكَ ينْدَفع بتقليدك لَهُ فِي عَمَلك وكيفيته فَقَط (وَإِن شِئْت قل فِي كَيْفيَّة إِيقَاع مَا كلفت بِهِ فَقَط) وَأما الحكم بِبُطْلَان مخالفه فَلَيْسَ ذَلِك إِلَيْك بل للْكَلَام مجَال فِي تسويغ ذَلِك للمجتهد الَّذِي قلدته1 / 44SalinKongsiTanya AI