أخرج أبو داود(1) في ((سننه)) عن طريق أبي الجهم، عن البراء بن عازب قال: بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا، فضربوا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنه عرس بامرأة أبيه(2).
وأخرج أيضا من طريق يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ فقال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله)(3).
وأخرج الحاكم(4) في ((المستدرك))، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (متى وقع على ذات محرم فاقتلوه)(5).
Halaman 14
[مقدمة المؤلف]
في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها
[في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه
وهي الشبهة في المحل
وهي الشبهة في الفعل
وهي شبهة العقد
[دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح