وكذا إذا كان أعمى؛ لأنه يمكنه التمييز بالسؤال والمس ونحو ذلك، إلا إذا كان دعاها فأجابت أجنبية وقالت: أنا زوجتك، فوطئها معتبرا بقولها، فإنه يسقط عنه؛ لأن الإخبار دليل فصار نظير من زفت إليه غير امرأته فوطئها معتمدا على قول النساء: إنها زوجتك.
والوجه في سقوط الحد عنه أن الفعل صدر منه بناء على دليل أجاز الشرع العمل به، وهو الإخبار بأنها امرأته، والموضع موضع اشتباه(1) إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وغيرها في أول الوهلة، فصار كالمغرور(2). كذا ذكره في ((العناية))(3)(4) وغيره، وعلى هذا تكون هذه الصورة من صور شبهة المحل.
Halaman 40
[مقدمة المؤلف]
في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها
[في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه
وهي الشبهة في المحل
وهي الشبهة في الفعل
وهي شبهة العقد
[دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح