12Pengucapan yang Mantap dalam Jatuhnya Hukuman Nikah dengan Mahramالقول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارمAbdul Hayy al-Lucknawi - 1304 AHعبد الحي اللكنوي - 1304 AHGenre-genreHanafi jurisprudenceMarriages and Divorces•Wilayah-wilayahIndia•Empayar & EraMaharaja Mughal (India), 932-1274 / 1526-1858[في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه](1و(1) شهد العقبة الثانية في قول موسى(2) ، وابن إسحاق ، والواقدي(3).(4قال أبو(4) معشر: وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها.قال الواقدي : توفي في أول خلافة معاوية بعد شهوده مع علي حروبه كلها. انتهى ملخصا(5).الثاني: وقع في أكثر الروايات عن البراء : إن صاحب اللواء كان خاله.وفي بعضها: إنه عمه.فلا يتوهم منه تعدده ، بل الظاهر أنه أطلق عليه العم على عادة العرب، أو كان بينه وبينه قرابة العمية أيضا من وجه.* * *- الإفادة الثانية -في ذكر اختلاف الأئمةHalaman 20SalinKongsiTanya AI