وأخرج الطحاوي(1) في ((شرح معاني الآثار)) عن فهد قال: نا أبو نعيم، نا الحسن بن صالح السدي، عن عدي بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تذهب؟ فقال: (أرسلني رسول الله إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه، أو أقتله)(2).
وأخرج أيضا عن فهد، نا يوسف وأبو سعيد الأشج قالا: نا حفص بن غياث، عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: مر بي خالي أبو بردة بن نيار الأسلمي معه اللواء، فذكر مثله إلا أنه قال: (آتيه برأسه)(3).
وأخرج عن محمد بن علي بن داود، ثنا(4) سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: نا هشيم، نا الأشعث، عن عدي، عن البراء قال: مر بي الحارث بن عمرو ومعه لواء وقد عقده رسول الله، فقلت: إلى أي شيء بعثك؟ قال: (إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه)(5).
Halaman 18
[مقدمة المؤلف]
في إيراد الأخبار مع ما لها وما عليها
[في ذكر اختلاف الأئمةفي الناكح بالمحرم وواطئه]
في تفصيل مذهب الحنفية وتوجيهه
وهي الشبهة في المحل
وهي الشبهة في الفعل
وهي شبهة العقد
[دفع المطاعن لتي أوردوها على الحنفيةفي باب سقوط الحد بنكاح