84

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

صلت بصلاته أو منفردة، وسواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية - والأقرب (1) الكراهية، وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل، أو بعد عشرة أذرع، ولو كانت وراءه صحت صلاته، ولو ضاق المكان عنهما صلى الرجل أولا، والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة - لولاه - في بطلان الصلاتين، فلو صلتال حائض أو غير المتطهرة - وإن كان نسيانا - لم تبطل صلاته، وفي الرجوعإلي ها حينئذ نظر.

ولو لم يتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه (2) صحت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي.

ويكره الصلاة في الحمام - لا المسلخ -، وبيوت الغائط والنيران والخمور - مع عدم التعدي -، وبيوت المجوس - ولا بأس بالبيع والكنائس -، وتكره معاطن (3) الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، وقرى النمل، ومجرى المياه، وأرض السبخة، والثلج، وبين المقابر من غير حائل ولو عنزة، أو بعد عشرة (4) أذرع، وجواد الطرق دون الظواهر، وجوف الكعبة - في الفريضة - وسطحها، وفي بيت فيه مجوسي، وبين يديه نار مضرمة (5)، أو تصاوير (6)، أو مصحف أو باب مفتوحان، أو إنسان مواجه، أو حائط ينز من بالوعة البول.

Halaman 259