Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1413 - 1419
Lokasi Penerbit
قم
ولون البشرة، ولو (1) وجد ساتر أحدهما (2) فالأولى القبول. وبدن المرأة كله عورة يجب عليها (3) ستره في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين ، ويجب على الحرة ستر رأسها، إلا الصبية والأمة فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت، والصبية تستأنف.
ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما، ولو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع وإلا جالس مومئا، ولو ستر العورتين وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا.
وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة.
ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله،و تظهر الفائدة في المأموم.
لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، وتجوز فيما له ساق كالخف، ويستحب في العربية (4).
ويكره الصلاة في الثياب السود - عدا العمامة والخف -، وفي الرقيق - فإن حكى لم يجز -، واشتمال الصماء، واللثام، والنقاب للمرأة - فإن منعا القراءة حرما -، والقباء المشدود - في غير الحرب -، وترك التحنك (5)، وترك
Halaman 257