80

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

مع التذكية، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ريشه، أو الخز الخالص، أوالمم تزج بالإبريسم، لا وبر الأرانب والثعالب (1) وفي السنجاب (2) قولان (3).

وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه - وإن كان ميتة - مع الجز أو غسل (4) موضع الاتصال.

ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من (5) مأكول اللحم دبغ أولا، ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ولا في شعره (6) ولا في صوفه وريشه، وهل يفتقر استعمال جلده - في غير الصلاة - مع التذكية إلى الدبغ؟

فيه قولان (7).

Halaman 255