62

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1413 - 1419

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Ilkhanid

هنا، والظاهر أن النجاسة هنا حكمية فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس (1) رطبا لم ينجس.

ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل، بخلاف من يمم، ومن سبق موته قتله ومن غسله كافر.

ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل.

ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا.

Halaman 235